جارى البحث

تعليمات جديدة للرحلات المدرسية: منع الكهوف ومجاري السيول ومدن الملاهي والأماكن الخطرة

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 13-08-2026 18:03
تعليمات جديدة للرحلات المدرسية: منع الكهوف ومجاري السيول ومدن الملاهي والأماكن الخطرة
حفظ

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026، الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وتنظم التعليمات الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية والخارجية، وتحدد مواعيدها وشروط الموافقة عليها، إضافة إلى متطلبات النقل والسلامة والجهات التي يحظر تنظيم الرحلات والزيارات إليها.

وبحسب التعليمات، تنظم الرحلات المدرسية داخل المملكة خلال العام الدراسي في فترتين، الأولى من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني، والثانية من 15 آذار إلى 31 أيار.

وتحدد التعليمات أيام الرحلات للمدارس بحسب طبيعة الطلبة؛ إذ تكون أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمدارس المختلطة، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور، فيما تكون الرحلات لمدارس المرحلة الأساسية المختلطة والمدارس الخاصة المختلطة ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز خلال أيام الأسبوع.

كما تشترط التعليمات الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية قبل تسيير الرحلات، مع مراعاة مواعيد الاختبارات عند تنظيمها، وتحظر مشاركة الطلبة في النشاط الرياضي المدرسي ضمن رحلة مدرسية أو زيارة.

وتكون الرحلات المدرسية داخل المملكة لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس ضمن حدود الإقليم، فيما تكون زيارات أطفال رياض الأطفال ضمن حدود المحافظة.

وتسمح التعليمات، في حالات محددة، بتنظيم رحلات مدرسية داخل المملكة لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لمدة يومين كحد أقصى، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية، على أن تنظم لمدارس الإناث من صباح الأحد إلى صباح الثلاثاء، ولمدارس الذكور من صباح الثلاثاء إلى صباح الخميس.

أما الرحلات المدرسية خارج المملكة، فتكون لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتنظم بعد نهاية كل فصل دراسي، وتشمل رحلات لأداء مناسك العمرة، والرحلات المنظمة بناء على دعوة رسمية خارجية، والزيارات العلمية خارج المملكة، ولا يجوز تسييرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه.

وتحدد التعليمات عددا من الزيارات التي يمكن تنظيمها داخل المملكة، ومنها الزيارات إلى المتاحف والمواقع والمؤسسات الثقافية والتعليمية، على أن تستوفي الموافقات المطلوبة، فيما تستثنى بعض الزيارات من القيود الجغرافية المحددة للرحلات.

المشرفون والمرافقون

وألزمت التعليمات مدير المؤسسة التعليمية بتحديد أسماء المشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، بحيث يخصص مشرف ومرافق لكل 20 مشاركاً، ويخصص مرافق شخصي لكل مشارك من ذوي الإعاقة عند اقتضاء ذلك.

كما يتعين الحصول على الموافقة الخطية من أولياء أمور الطلبة أو الأشخاص الموكلين بالرعاية لمشاركة أبنائهم أو المكلفين برعايتهم في الرحلات والزيارات.

ويلتزم مدير المؤسسة التعليمية بتقديم طلب إلى المديرية للحصول على الموافقة على تسيير الرحلة أو الزيارة قبل موعدها بما لا يقل عن عشرة أيام عمل، مرفقا بالكشوفات الخاصة بأسماء المشاركين والمشرفين والمرافقين.

وتتولى المديرية إصدار الموافقة قبل موعد الرحلة أو الزيارة بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل، فيما تلتزم المؤسسة التعليمية بتزويد مديرية الدفاع المدني والجهات الأمنية ذات العلاقة بنسخة من كتاب الموافقة.

ضوابط الحافلات والنقل

وتشترط التعليمات في وسائط النقل المستخدمة لنقل المشاركين أن تكون مرخصة وفقا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول، وأن تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

كما تشترط أن تكون الحافلة حاصلة على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، ومزودة بأجهزة تتبع وكاميرات أمامية وخلفية ووحدة تسجيل وأرشفة للفيديو، وأن تكون مهيأة لاستعمال المشاركين من ذوي الإعاقة، إن وجدوا.

ويشترط في سائق وسيلة النقل أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة فئة وسيلة النقل التي يتولى قيادتها.

وتلزم التعليمات المؤسسة التعليمية برفع العلم الأردني على وسيلة النقل، وتثبيت لوحة تعريف تتضمن اسم المؤسسة التعليمية والمديرية ووجهة الرحلة المدرسية أو الزيارة.

كما تمنع تسيير الرحلات أو الزيارات قبل التحقق من الحالة الجوية في وقت الرحلة أو الزيارة، استنادا إلى التقارير المعتمدة الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وجهات يحظر تنظيم الرحلات إليها

وحظرت التعليمات، حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين، تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى عدد من الأماكن، من بينها الكهوف والأحراج باستثناء المتنزهات الوطنية، ومدن الملاهي ومراكز التسوق التجارية وأماكن الألعاب الخطرة والسيرك، ومواقع السباحة ومجاري السيول وتجمعات المياه ومناطق الأودية والمنحدرات والسدود.

كما تحظر الرحلات إلى مناطق المغارات أو الاستكشاف غير المرخصة وغير الخاضعة لمتابعة وزارة السياحة والآثار.

وبالنسبة لرحلات المغامرات أو الاستكشاف، تجيز التعليمات تنظيمها من خلال مكاتب أو شركات سياحة مرخصة لتسيير هذه الرحلات، شريطة توفير كادر مؤهل ومرشد من الجهة المعنية.

وتحظر التعليمات كذلك السماح للمشاركين بالسباحة أو الاقتراب من تجمعات المياه والسيول والسدود والأودية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتلزم المؤسسة التعليمية، بعد عودة الرحلة المدرسية أو الزيارة، بتزويد المديرية بتقرير عنها.

وتُلغي التعليمات الجديدة تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة التربية والتعليم
التربية: لن نعادل أي شهادة ثانوية صادرة عن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر
أكدت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الخميس أن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة الموجودة في جمهورية مصر العربية ، والتي تدعي تدريسها للنظام الأمريكي غير معتمدة وغير حاصلة على الموافقات الرسمية اللازمة ولم يصدر لها أي ترخيص رسمي بتدريس النظام الأمريكي. وأوضحت الوزارة أنها لن تقوم بمعادلة أي شهادة ثانوية عامة صادرة من هذه المدرسة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق شروط معادلة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية. وأضافت الوزارة أن الفقرة (أ) من المادة (10) من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة النافذ نصت على أنه "على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو الموكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو الملحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة" كما نصت الفقرة 2 من المادة السابعة "يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي والجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة". وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنباً لتكبدهم خسائر ف
وزارة التربية والتعليم
انطلاق الملتقى العلمي الرياضي الاثنين
تنطلق فعاليات الملتقى العلمي الرياضي، الاثنين ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الأكاديميين من الجامعات ومعلمي التربية الرياضية، وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية. ويهدف الملتقى إلى بحث الاتجاهات الحديثة في تدريس التربية الرياضية، وتعزيز توظيف الأساليب والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب مناقشة أثر الأنشطة الرياضية في الطلبة ودورها في تعزيز الثقافة الصحية والرياضية. ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول الحالي، جلسات وورش عمل تتناول موضوعات دمج الذكاء الاصطناعي في أساليب تدريس التربية الرياضية، وتعزيز الثقافة الصحية والرياضية، والأثر على الأنشطة الرياضية، إلى جانب مناقشة أوراق العمل. وتُختتم فعاليات الملتقى الأربعاء المقبل بتنفيذ عدد من ورش العمل وتوزيع الشهادات على المشاركين.المملكة
وزارة التربية والتعليم
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث
دعت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 أو ما يعادلها، والمرشحين للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لدرجة الدبلوم المتوسط/التقنية، إلى استكمال إجراءات الابتعاث للعام الدراسي 2026/2027. وبينت الوزارة أن استكمال الإجراءات يبدأ صباح الخميس 1 تشرين الأول 2026 ويستمر حتى نهاية دوام الأحد 18 تشرين الأول 2026، من خلال إرفاق الوثائق المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وتشمل الوثائق المطلوبة شهادة عدم محكومية، وسند كفالة بنسختين، وعقد الاستفادة من البعثة بنسختين، والشهادة العدلية الصادرة عن كاتب العدل، إضافة إلى الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2026/2027 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها. وأوضحت الوزارة أن سند الكفالة وعقد الاستفادة من البعثة يجب ختمهما من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب، فيما يقوم الطلبة بعد إرفاق الوثائق بتسليمها إلى منسق الوزارة في الجامعة، وفق الجدول المحدد من الوزارة. ودعت الوزارة الطلبة المرشحين إلى الالتزام بالمدة المحددة واستكمال الوثائق والإجراءات المطلوب
وزارة التربية والتعليم
وزير التربية يعمم على الجامعات إجراءات قبول طلبة المدعوين لخدمة العلم
عمم وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، الثلاثاء، على جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، إجراءات قبول وتسجيل طلبة خريجي شهادة الثانوية العامة في الدورة الصيفية 2026-2027، الذين تمت دعوتهم لأداء خدمة العلم اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026. وأكد محافظة ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، الصادرة بموجب المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته. وأوضح التعميم أن الطلبة المدعوين لخدمة العلم، وبعد التحقق من دعوتهم من خلال الرسالة النصية المرسلة إلى هواتفهم أو بأي وسيلة أخرى، يحق لهم الاستفادة من التعليمات المعتمدة. وبحسب التعميم، يتعين على قريب من الدرجة الأولى مراجعة الجامعة أو الكلية لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات الرسمية، سواء في البرنامج العادي في حال ترشيح الطالب من وحدة تنسيق القبول الموحد، أو البرنامج الموازي في حال ترشيحه من الجامعة، إضافة إلى التسجيل في الجامعات والكليات الجامعية الخاصة. وتستوفي الجامعة أو الكل