جارى البحث

الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء

دقائق القراءة: 8
تاريخ الإنشاء: 21-09-2026 14:03
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
صورة توضيحية لتخزين الطاقة الكهربائية من خلال ألواح الطاقة المتجددة "الشمسية".
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

الحكومة الأردنية تقترح مشروع نظام جديد يهدف إلى توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع على تخزين الكهرباء. النظام سيمكن القطاعات المختلفة من زيادة قدرتها التوليدية ويزيل بعض القيود القطاعية على آليات الربط. يسمح المشروع أيضًا للمنازل والقطاعات الاقتصادية بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفق شروط محددة. سيخضع النظام للمراجعة بعد ثلاث سنوات لتقييم تأثيره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة الكهربائية، في محاولة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2035.

  • التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة

 

  • مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء

 

  • قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة

 

  • أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة

 

  • المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور

 

  • المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة

 

  • الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة

 

 

 

 

يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

وقالت الحكومة إن المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك، بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها.

والتعديلات المقترحة تشمل إزالة قيود قطاعية على بعض آليات الربط، وإتاحة زيادة الاستطاعة التوليدية في حالات مرتبطة بأنظمة التخزين، وإعادة تنظيم أحكام القطاع المنزلي، والسماح بشروط محددة بتوسعة أنظمة قائمة قبل حزيران 2024، إلى جانب اشتراط شهادة كفاءة الطاقة للمنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال 12 شهرا.

- التخزين يتيح زيادة الاستطاعة

ومن أبرز التغييرات المقترحة إتاحة زيادة الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة عند ربطها بأنظمة تخزين، بحد أقصى يرتبط بـ100% من استهلاك آخر 12 فاتورة، وفق الشروط المحددة لكل آلية.

ففي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي، يتيح المشروع، إذا كانت أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المراد ربطها على نظام المرخص له مرتبطة بأنظمة تخزين، زيادة الاستطاعة التوليدية بحد أقصى 100% من مجموع استهلاك المستهلك أو المستهلكين لآخر 12 فاتورة من تاريخ تقديم الطلب، مضافا إليها كميات الفاقد الكهربائي المحددة في الجدول أدناه، على أن تتوافق الزيادة مع استطاعة أنظمة التخزين ووفق الأدلة الإرشادية المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفي آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي، يتيح المشروع كذلك زيادة الاستطاعة التوليدية للأنظمة المرتبطة بالتخزين بحد أقصى 100% من استهلاك المستهلك لآخر 12 فاتورة من تاريخ تقديم طلب الربط، على أن تتوافق الزيادة مع استطاعة نظام التخزين ووفق الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.

ولا تعني نسبة 100% السماح تلقائيا بمضاعفة حجم أي نظام قائم بنسبة 100%، وإنما تحدد سقفا للزيادة في الاستطاعة التوليدية بالاستناد إلى حجم الاستهلاك وضمن الشروط المنظمة لكل آلية.

- توسيع القطاعات المستفيدة

ويتجه المشروع بالتوازي إلى إزالة عدد من القيود القطاعية التي يتضمنها النظام النافذ؛ ففي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي، يلغي المشروع النص الذي يقصر الاستفادة منها على قطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي.

كما يلغي في آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي الحصر على قطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي والمنزلي.

ويلغي المشروع كذلك النص الذي يستثني المستهلكين ضمن التعرفة الاعتيادية والصناعات الاستخراجية والبنوك من آلية التصدير الصفري.

ويؤدي حذف هذه القيود إلى توسيع نطاق القطاعات التي يمكنها الاستفادة من الآليات المعنية، مع بقاء كل حالة خاضعة لبقية الأحكام والشروط الفنية والتنظيمية المحددة في النظام.

كما يضيف المشروع حكما ينص على اختيار المستخدم آلية ربط واحدة مناسبة من آليات الربط المحددة في النظام.

- تعرفة الطاقة المولدة والتخزين

ويستبدل المشروع الجدول الخاص بتعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة، مع تحديد قيم مختلفة بحسب القطاع ووجود نظام تخزين وسعته.

وبحسب الجدول المقترح، تبلغ تعرفة الطاقة المولدة من الأنظمة المنزلية من دون تخزين 50 فلسا لكل كيلوواط ساعة، فيما تبلغ 70 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة المرتبطة بتخزين بسعة تعادل 50% فأكثر من كمية الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من نظام مصادر الطاقة المتجددة.

أما إذا كانت سعة التخزين أقل من 50%، فتحتسب التعرفة وفق معادلة تربط قيمتها بنسبة سعة التخزين، انطلاقا من 50 فلسا لكل كيلوواط ساعة.

وفي باقي قطاعات التعرفة، حدد المشروع التعرفة عند 40 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة من دون تخزين، و50 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة المرتبطة بتخزين بسعة تعادل 50% فأكثر من كمية الطاقة المتوقع إنتاجها، فيما تحتسب التعرفة وفق معادلة تدريجية عندما تقل سعة التخزين عن 50%.

ولا تمثل هذه القيم تعرفة استهلاك الكهرباء التي يدفعها المشترك، وإنما تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المشمولة بالجدول.

- توسعة أنظمة ما قبل حزيران 2024

ويفتح المشروع مسارا أمام منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الكهربائية والحاصلة على موافقة من المرخص له قبل 1 حزيران 2024، إذ يسمح لها بالتقدم بطلب لرفع الاستطاعة التوليدية من خلال إضافة استطاعة جديدة.

ويشترط التعامل مع الطاقة الكهربائية المنتجة من الاستطاعة التوليدية الإضافية وفق آلية "تصدير الكل واستجرار الكل"، وألا يتجاوز مجموع كمية الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها سنويا من النظام القائم والاستطاعة التوليدية المضافة إليه 100% من مجموع استهلاك المشترك لآخر 12 فاتورة كهربائية صادرة عن المرخص له، وفق الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.

وإذا ارتبطت هذه الأنظمة بنظام تخزين قادر على تخزين كامل كمية الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من الاستطاعة التوليدية الإضافية، ينص المشروع على أن تكون تعرفة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة أعلى بنسبة 50% من تعرفة الطاقة المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة غير المرتبطة بنظام تخزين.

وتختلف هذه النسبة عن نسبة سعة التخزين البالغة 50% الواردة في الجدول أدناه؛ إذ تتعلق الأولى بالتعرفة المطبقة في الحالة الخاصة بالاستطاعات الإضافية للأنظمة الحاصلة على موافقة قبل حزيران 2024، بينما تستخدم الثانية في تحديد التعرفة بحسب سعة نظام التخزين.

- تنظيم أحكام القطاع المنزلي

ويعيد المشروع تنظيم أحكام القطاع المنزلي من خلال مادة مستقلة تسمح للمستخدمين المنزليين بإنشاء وتملك أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وفق الآليات التي يجيزها النظام، بحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها سنويا 100% من مجموع الاستهلاك المحسوب وفق الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.

كما يشترط ألا تتجاوز استطاعة أنظمة مصادر الطاقة المتجددة للمستخدم المنزلي 16 أمبيرا لكل طور.

ولا يمثل سقف 100% أو حد 16 أمبيرا لكل طور امتيازا جديدا بالكامل للقطاع المنزلي، إذ يتضمن النظام النافذ أحكاما تنظم الأنظمة المنزلية ضمن آليات محددة، فيما يعيد المشروع تنظيم هذه الأحكام في مادة مستقلة.

ويستحدث المشروع شرطا للمنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، إذ ينص على عدم جواز تشغيل أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمنشآت التي يبلغ مجموع استهلاكها من الكهرباء 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتقديم طلب الربط، إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة الطاقة.

ويربط المشروع الحصول على الشهادة بتعليمات تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لهذه الغاية، مضيفا بذلك متطلبا يتعلق بكفاءة الطاقة قبل تشغيل أنظمة الطاقة المتجددة لدى هذه الفئة من المنشآت.

- تغيير طريقة احتساب الاستطاعة

ويغير المشروع كذلك طريقة تحديد حجم الاستطاعة التوليدية عند تقديم طلب ربط نظام الطاقة المتجددة.

وينص على تحديد حجم الاستطاعة وفق معاملات الإنتاج الخاصة بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتمدها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أما بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، فيزود المستهلك المرخص له بكميات الطاقة المتوقع إنتاجها وفق المواصفات الفنية والأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.

وينقل التعديل بذلك تحديد معاملات الإنتاج المستخدمة في احتساب حجم الأنظمة إلى الهيئة بدلا من إبقاء قيم محددة لها في متن النظام.

ويستبدل المشروع كذلك الجدول المتعلق ببدل خدمات الشبكة، محددا قيما مختلفة بحسب تعرفة المستخدم.

وبحسب الجدول المقترح، يبلغ بدل خدمات الشبكة 17.5 دينارا لكل كيلوواط للبنوك، و14 دينارا للصناعات الاستخراجية، و10 دنانير لكل من التعرفة الاعتيادية والموانئ، و9 دنانير لكل من الإذاعة والتلفزيون والقوات المسلحة والتجاري للأنظمة التي تزيد استطاعتها على 16 أمبيرا لكل طور.

ويبلغ البدل 8.5 دنانير لكل من الاتصالات والمستشفيات الخاصة، و5.5 دنانير لكل من الصناعي الكبير وشحن السيارات والتجاري للأنظمة التي تقل استطاعتها عن 16 أمبيرا لكل طور، و5 دنانير لكل من إنارة الشوارع والزراعي المختلط، و3.5 دنانير لضخ المياه، ودينارين للفنادق، ودينارا واحدا للقطاع المنزلي.

وفي المقابل، حدد المشروع بدل خدمات الشبكة عند صفر لكل من الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي.

ويمثل بدل خدمات الشبكة رسما منفصلا عن تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة الواردة في الجدول رقم 3، ولذلك لا تعني القيم الواردة في الجدول تغيير تعرفة استهلاك الكهرباء المطبقة على هذه القطاعات.

وبمجموع هذه التعديلات، يتجه المشروع إلى إعادة تنظيم عدد من قواعد ربط أنظمة الطاقة المتجددة بالشبكة، عبر توسيع نطاق الاستفادة من بعض آليات الربط، وإدخال التخزين بصورة أوسع في تنظيم الاستطاعات، وإتاحة توسعة أنظمة قائمة وفق شروط محددة، مقابل إضافة متطلبات لكبار مستهلكي الكهرباء.

وقالت الحكومة إن مسودة مشروع النظام جاءت بعد نقاشات مع الجهات الحكومية والتنظيمية وشركات الكهرباء وممثلي القطاعات الاقتصادية والمختصين والمستثمرين في الطاقة المتجددة، واستنادا إلى دراسة أثر تنظيمي، مشيرة إلى أن نتائج تطبيق النظام المعدل ستخضع للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات تشمل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاستطاعات الكهربائية المركبة، وقدرات التخزين المضافة وانعكاساتها على النظام الكهربائي، على أن تجرى مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه لتطوير الإجراءات وقياس مدى تحقيق أهدافه وتقييم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.

ويأتي المشروع في وقت قالت فيه الحكومة إن الطاقة المتجددة وصلت مساهمتها إلى نحو 27% من احتياجات توليد الكهرباء في المملكة، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2035.

ويبقى النص مشروع نظام مطروحا للاستشارة العامة وليس نظاما نافذا، ولا تصبح التعديلات الواردة فيه ملزمة قبل استكمال إجراءات إقراره ونشر النظام المعدل في الجريدة الرسمية.

المملكة

معرض صور

أخبار ذات صلة

ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2% مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجر
ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي سكك الحديد الخاصة من الرخصة بشروط
نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية. وتحصر المسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى المسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة، وفق ما اطلعت عليه "المملكة". ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون المنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر. كما تحظر المسودة استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. ويشمل التشغيل الخاص، وفق المسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغ