جارى البحث

مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 28-10-2026 11:31
| آخر تحديث منذ 16 ساعة
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
صورة توضيحية لسجين داخل زنزانة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد أقساط شهرية لا تقل عن 2% من الدين، وإتاحة السوار الإلكتروني. وتضم المسودة 22 مادة مطروحة للاستشارة حتى 3 تشرين الثاني، ولا تزال أحكامها مقترحة وغير نافذة.

  • مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين

 

  • تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2%

 

  • مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط

 

  • مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين

 

  • مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط

 

  • مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي

 

 

نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة.

وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجراءات التسويات والحجز والطعن في القرارات التنفيذية.

ويبرز منع السفر بين أهم التغييرات المقترحة، إذ يتيح المشروع لرئيس التنفيذ منع سفر المدين بناء على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين، بدون اشتراط البينات المنصوص عليها حاليا بشأن عدم استقرار إقامة المدين في المملكة، أو تصرفه بأمواله أو تهريبها، أو احتمال مغادرته البلاد بقصد تأخير التنفيذ.

- رفع منع السفر مقابل كفالة

ويتيح المشروع رفع منع السفر مقابل كفالة تضمن التنفيذ، كما يرفع المدة التي تترك بعدها معاملة التنفيذ حكما لعدم متابعتها من سنة إلى سنتين، مع حذف النص الذي يلزم رئيس التنفيذ بإلغاء منع السفر عند ترك المعاملة.

وفي تسوية الديون، يستحدث المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي الدين، على أن يبدأ سدادها بعد 30 يوما من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الإبقاء على الحد الأدنى للدفعة الأولى عند 15% من المبلغ المحكوم به، وهي نسبة مطبقة منذ تعديل 2022.

وفي حال رفض الدائن التسوية، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ، بناء على طلبه، دعوة الطرفين للتحقق من قدرة المدين على السداد أو زيادة مبلغ التسوية، والاستماع إلى بينات الدائن قبل إصدار القرار المناسب.

أما حبس المدين، فيبقي المشروع الحد الأقصى عند 60 يوما سنويا عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعدد الدائنون، مع استمرار عدم جواز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن عقد إيجار العقار أو عقد العمل.

- إلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني في عدة حالات

ويضيف المشروع حالة تجيز طلب حبس المحكوم عليه دون إثبات اقتداره أو إتاحة فرصة لعرض تسوية، إذا امتنع عن تنفيذ حكم يلزمه بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، إلى جانب الحالات القائمة المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، وعدم تنفيذ أحكام تسليم الصغير والمشاهدة.

كما يتيح المشروع إلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه، ضمن التدابير الاحتياطية التي يمكن لرئيس التنفيذ اتخاذها، بما فيها منع السفر، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وفي إجراءات الحجز، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكما قضائيا، بناء على طلب المحكوم له، بينما يشترط في بقية السندات ثبوت شروع المدين بتهريب أمواله، على ألا تستكمل إجراءات التنفيذ قبل انتهاء مدة الإخطار.

- التعامل مع المركبات المحجوزة

ويتيح المشروع أيضا إلزام المدين في دعاوى التنفيذ المتعلقة بالديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله والأموال المملوكة له بما يكفي لسداد الدين، خلال 7 أيام من تبليغه الأمر.

وفي التعامل مع المركبات المحجوزة، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ السماح للمدين بإيداع المركبة في مكان يختاره مقابل كفالة، إلى حين صدور قرار الإحالة، كما يمنحه حق طلب تسلمها مع استمرار الحجز عليها، إذا لم يتابع الدائن بيعها بعد مرور 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إخطار ضبطها، على أن يقدم المدين طلبه خلال 10 أيام من إخطاره بذلك.

كما يسمح المشروع للمدين ببيع العقار المحجوز أو رهنه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ الإذن، وبما لا يقل عن قيمته المقدرة، مع ضمان إيداع المبلغ لحساب الدعوى التنفيذية، ويتيح لذوي المصلحة الاعتراض على تقييم العقار قبل طرحه بالمزاد.

وعلى صعيد المزادات، يشترط المشروع بدء المزايدة على المنقولات بما لا يقل عن 50% من قيمتها المقدرة، ويمنح من رسا عليه المزاد 3 أيام لإيداع الثمن بدلا من الدفع الفوري، فيما يقلص المدة المنصوص عليها لعدم سماع دعاوى فسخ بيع العقارات بسبب الأخطاء الشكلية من سنة إلى 6 أشهر، وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وفي إجراءات الطعن، يجعل المشروع القرارات الصادرة في دعاوى تنفيذ الأحكام القضائية البالغة 50 ألف دينار فأكثر، ودعاوى تنفيذ سندات الرهن العقاري، قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، بدلا من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، مع إبقاء الطعن في بقية القرارات المشمولة بالمادة أمام المحكمة الأخيرة.

ويتيح المشروع الطعن أمام محكمة التمييز بإذن في حالات محددة، منها صدور قرارات استئنافية متناقضة في المسألة ذاتها، أو بلوغ قيمة الدعوى التنفيذية مليون دينار فأكثر إذا تضمنت نقطة قانونية مستحدثة ذات أهمية، ضمن الشروط المحددة.

- التوسع في التنفيذ الإلكتروني

كما يستثني المشروع السندات التنفيذية البالغة 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري من اختصاصات التنفيذ التي يباشرها قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد فيها محكمة بداية.

ويتوسع المشروع في اعتماد التنفيذ الإلكتروني، ليصبح الأصل في تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم وتقديم الطلبات وإجراء التبليغات والمخاطبات، مع السماح بالإجراءات الورقية في حالات الضرورة، وتنظيم سريان مفعول الإجراءات الإلكترونية واحتساب مدد الاعتراض والطعن فيها.

وتشمل التعديلات أيضا توسيع الاختصاص المكاني لبعض دوائر التنفيذ ليشمل موطن المدين، ورفع الحد الأدنى لدرجة القاضي الذي يتولى رئاسة دائرة التنفيذ من الرابعة إلى الثالثة، وإضافة النشر الإلكتروني إلى إجراءات الإعلان عن بيع العقارات.

كما يتضمن المشروع تعديلات على توزيع حصيلة التنفيذ في حالات تتعلق بسندات الرهن، ومعاملة الدائن أو الشخص الذي استوفى مبالغ زائدة أو دون وجه حق كمدين في الدعوى التنفيذية نفسها، لغايات استرداد تلك المبالغ.

وتتضمن المسودة 22 مادة تعديلية، طرحها ديوان التشريع والرأي للاستشارة العامة حتى 3 تشرين الثاني 2026، فيما لا تزال أحكامها مقترحة وغير نافذة، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، في حال استكمال مراحله التشريعية وإقراره.

المملكة

أخبار ذات صلة

ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي سكك الحديد الخاصة من الرخصة بشروط
نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية. وتحصر المسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى المسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة، وفق ما اطلعت عليه "المملكة". ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون المنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر. كما تحظر المسودة استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. ويشمل التشغيل الخاص، وفق المسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغ