جارى البحث

نظام حكومي جديد لأندية المعلمين يتيح انتسابا اختياريا ويمنح الأعضاء خدمات صندوق التكافل

دقائق القراءة: 11
تاريخ الإنشاء: 19-11-2025 10:20
| آخر تحديث منذ 11 شهر
نظام حكومي جديد لأندية المعلمين يتيح انتسابا اختياريا ويمنح الأعضاء خدمات صندوق التكافل
صورة توضيحية لمعلمة تكتب في غرفة صفية. (istockphoto)
حفظ

نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م؛ الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له، الأحد الماضي.

ووفق المسودة، يهدف نظام أندية المعلمين إلى إنشاء أندية في مختلف مناطق المملكة لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية داعمة للمعلمين والإداريين، مع ضمان إدارة منظمة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. ويعزز النظام الدور الحكومي في دعم هذه الأندية من خلال توفير المباني وتجهيزها وتطوير مرافقها، وتنظيم العضوية وفق شروط واضحة، وتمكين الهيئات الإدارية واللجان من وضع الخطط السنوية، وإقرار الموازنات، ومتابعة الأنشطة وتطبيق أحكام النظام. كما يهدف إلى تعزيز التكافل بين المعلمين من خلال إنشاء صندوق تعاون وتكافل اجتماعي يدعم الأعضاء المشتركين فيه وفق تعليمات خاصة.

أما المزايا التي يوفرها النظام فتشمل حصول المعلمين على مرافق مجهّزة تقدم خدمات اجتماعية وتربوية وأنشطة متنوعة، وإتاحة الاستفادة من خدمات أي نادٍ في المملكة، وتوفير إدارة شفافة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والأنظمة المالية الرسمية، كما يوفر النظام بيئة آمنة تحمي أهداف الأندية من أي استخدام غير مناسب، ويتيح للمعلمين الانتساب اختياريا برسوم رمزية، والاستفادة من صندوق التكافل، والاستمتاع بأنشطة وفعاليات معتمدة تعزز دورهم الاجتماعي والمهني ضمن إطار تنظيمي يضمن حسن الإدارة وجودة الخدمات.

ووفق الأسباب الموجبة، يأتي النظام بالتزامن مع عمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لأندية المعلِّمين بقيمة 3 ملايين دينار، وزيادة عددها من خلال إنشاء مبانٍ لأندية معلِّمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها.

كما يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره، وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة.

ويهدف إلى خدمة المعلمين وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدمات أنديتهم، بمن في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك، كما يهدف إلى تنظيم العلاقة المؤسسية بين وزارة التربية والتعليم وأندية المعلمين بتشكيل لجنة مركزية تعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني؛ مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة. ويعمل على ضمان الحوكمة في إدارة أندية المعلمين بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بناء على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين تحقيقاً للاستقرار الإداري والمؤسسي.

كما يعمل على تعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين لأندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه، ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبموجب النظام، سيتم إخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، خصوصاً نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة، ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلِّمين خلال الأشهر الماضية، حيث صرفت السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي 5 - 10% اعتباراً من العام الجامعي الحالي، وستخصص كذلك نسبة 5% من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات كما ضاعفت عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من 60 بعثة إلى 120، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.

وفيما يأتي نظام أندية المعلمين لسنة 2025، الصادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (6) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994.

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام أندية المعلمين لسنة 2025) ويعمل بهِ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

النادي: نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

عضو النادي: المعلم أو الإداري المُنتسب إلى النادي وفقًا لأحكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة شؤون أندية المعلمين المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الهيئة العامة: أعضاء النادي المُسددين الالتزامات المالية المُترتبة عليهم للنادي.

الهيئة الإدارية: الهيئة المُؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.

الصندوق: صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- أ- تنشأ الأندية في أي منطقة أو مديرية في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة.

ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المُناسب للنادي، وصيانته العامة وتوسيع مرافقه وفق الحاجة، وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي.

المادة 4-أ- يُشترط في عضو النادي أن يكون:-

1- أردني الجنسية.

2- معلمًا أو إداريًا على رأس عمله في الوزارة أو متقاعدًا منها، أو في مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة، ويُعتبر على رأس عمله لغايات أحكام هذا النظام المعلم أو الإداري المعار أو المجاز دون راتب أو المُلحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى.

3- غير محكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق أو الآداب العامة.

ب- يكون الانتساب إلى النادي اختياريًا، ويقدم طلب الانتساب إلى مدير النادي على النموذج المُعد لهذهِ الغاية مرفقًا بهِ الوثائق اللازمة لذلك.

ج- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن طلب الانتساب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيًا الشروط، ويكون مقبولًا حكمًا إذا لم يصدر قرار الهيئة الإدارية في هذهِ المدة.

المادة 5- أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) دنانير.

ب- يدفع عضو النادي بدل اشتراك سنوي مقداره (12) دينارًا يستوفى بواقع دينار واحد شهريًا من العضو العامل في الوزارة أو المتقاعد منها، أو دفعة واحدة من العضو العامل في المؤسسات التعليمية الخاصة أو المتقاعد منها، وللعضو العامل في الوزارة طلب اقتطاع بدل الاشتراك السنوي من راتبه.

المادة6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون أندية المعلمين) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية وعضوية كل من:-

1- مدير إدارة النشاطات التربوية نائبًا للرئيس.

2- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا.

3- مدير إدارة اللوازم والتزويد عضوًا.

4- مدير إدارة الشؤون المالية عضوًا.

5- رئيس وحدة الرقابة الداخلية عضوًا.

6- مدير مديرية أندية المعلمين عضوًا.

ب- يكون رئيس قسم أندية المعلمين أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومُتابعة تنفيذها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- تتولى اللجنة المهام الآتية:-

1- الإشراف على أنشطة الأندية.

2- اقتراح تعديل هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية.

4- التنسيب بموقع النادي المُنشأ حديثًا ومقره.

5- مُراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الاجراءات المُناسبة.

6- المُصادقة على خطط الأندية السنوية.

7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات للأندية.

المادة 7- أ- تتألف الهيئة العامة للنادي من أعضاء النادي المُسددين الالتزامات المالية المُترتبة عليهم للنادي.

ب- تتولى الهيئة العامة المهمتين الآتيتين:

1- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي.

2 - إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية.

المادة 8- أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمُدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونيًا مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

ب- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما في آن واحد تختار الهيئة العامة من بين أعضائها رئيسًا للاجتماع.

ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- توجه الدعوة للاجتماع على موقع الوزارة الرسمي والنادي وتعلق نسخة منها على لوحة إعلانات النادي قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع حدًا أدنى.

هـ- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.

و- 1- للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب خطي يُقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة مُبينًا فيه سبب طلب الاجتماع.

2- لا يجوز بحث أي أمر غير مُدرج على جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي.

3- يكون اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها.

4- تسري على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذهِ المادة.

المادة 9-أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يُعينهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين، على أن يُراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المُتقاعدين، ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من مُدة الهيئة الإدارية.

ب- يكون مُدير النادي أمين سر الهيئة الإدارية ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها.

ج- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل خمسة عشر يومًا، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- تتولى الهيئة الإدارية المهام التالية:-

1- النظر في طلبات الانتساب للنادي وإصدار القرارات المُناسبة بشأنها.

2- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

3- إصدار النشرات عن أنشطة وشؤون النادي.

4- تشكيل اللجان التي تراها ضرورية من بين أعضائها وأعضاء الهيئة العامة؛ لمُساعدتها في تنظيم أعمالها، على أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسُها وعدد أعضائها ومهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

6- إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية وعرضها على الهيئة العامة؛ لإقرارها.

7- إعداد الخطة السنوية للنادي ورفعها إلى اللجنة للمُصادقة عليها.

8- إقرار الأنشطة والفعاليات بما ينسجم وفلسفة التربية والتعليم.

المادة10-أ- يُشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون مُسددًا الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي.

ب- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وأي وظيفة في النادي.

المادة11- أ- تُعد الهيئة الإدارية مُنحلّة حكمًا إذا شغرت عضوية نصف عدد أعضائها فأكثر.

ب- يُعاد تأليف الهيئة الإدارية المُنحلة وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة 12- يعد عضو النادي فاقدًا عضويته في الهيئة العامة حكمًا في أي من الحالات الآتية:-

أ- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي مُدة سنتين مُتتاليتين.

ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- إذا أتلف عمدًا أيًا من ممتلكات النادي المنقولة أو غير المنقولة.

د- إذا استخدم النادي ومرافقه لأغراض تتنافى وغايات إنشائه.

هـ- إذا أعاق اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية، أو اللجان المُشكلة من الهيئة الإدارية.

و- إذا ارتكب أي فعل مخل بالأخلاق والآداب العامة ولو لم يصدر بحقه حكم قضائي.

المادة 13- يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة مدير متفرغ للنادي تناط بهِ المهام الآتية:-

أ- القيام بأعمال أمين سر الهيئة الإدارية وتزويد اللجنة بمحاضر اجتماعاتها.

ب- مُتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية.

ج- مُتابعة أعمال اللجان والتنسيق بينها.

د- الإشراف على تنفيذ الأنشطة والفعاليات المُقرة من الهيئة الإدارية ومُتابعتها.

هـ- أي مهام أخرى تُكلفه بها اللجنة أو الهيئة الإدارية.

المادة 14- أ- يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمى (صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أعضاء الأندية المشتركين فيه.

ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لأعضاء الأندية.

ج- تُنظم الشؤون المُتعلقة بالصندوق، بما في ذلك شروط الانتساب إليه، وبدل الانتساب والاشتراك فيه، وطريقة إدارته، وموارده المالية، وآليات الصرف منه، وشروط الاستفادة من خدماته، وسقوف الدعم، واستثمار أمواله، وأوجه الإنفاق، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذهِ الغاية.

المادة 15- تتكون الموارد المالية للنادي مما يأتي:

أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه.

ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها.

ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

د- العوائد المُتحققة من إيداع أموال النادي في البنوك.

هـ- عوائد استثمار أموال النادي، ومرافقه والأنشطة التي يقيمها، على أن يُخصص ما نسبته (10%) من هذه العوائد لحساب أمانات الأندية وتُحدد أوجه الصرف منه بمُقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 16- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تُودع أموال النادي باسم النادي في حساب خاص في بنك أو أكثر تعتمده الهيئة الإدارية.

المادة 17-يحظر على الأندية ما يأتي:-

أ- الاتصال والتواصل مع أي جهة خارجية.

ب- استخدام النادي ومرافقه لغير الغايات من إنشائه.

ج- القيام برحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة.

المادة 18-أحكام عامة:-

أ- عند إنشاء النادي لأول مرة يُشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة النادي بناءً على تنسيب اللجنة يحدد رئيسها وعدد أعضائها في قرار تشكيلها، تقوم مقام الهيئة الإدارية الى حين تأليف هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام.

ب- يجوز نقل العضوية من نادٍ إلى آخر، بالتنسيق بين الناديين؛ وفقاً لمكان إقامة عضو النادي أو مركز عمله حسب مقتضى الحال.

ج- يجوز لعضو النادي الاستفادة من خدمات أي نادٍ آخر.

المادة 19- أ- يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 20- تطبق على الأندية أحكام نظام المُشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما في الوزارة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

المادة 21- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 22- يلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

المملكة

أخبار ذات صلة

ديوان التشريع والرأي
مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه
مشروع قانون التنفيذ يمدد مهلة ترك الدعاوى دون إجراء من سنة إلى سنتين تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2% مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أجرتها "المملكة"، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجر
ديوان التشريع والرأي
معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه
إطار رقابي جديد للمنظمات غير الربحية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع نطاق تعقب الأموال ومصادرتها المصادرة قد تمتد إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت للمحكمة أنها ناشئة عن سلوك جرمي إمكانية تحديد سقف للدفع النقدي وإلزام بعض السلع والخدمات بالدفع الإلكتروني صلاحيات للمدعي العام لإجراء تحقيق مالي موسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع. ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء
التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة مشروع نظام يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة عند إضافة أنظمة لتخزين الكهرباء قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام
ديوان التشريع والرأي
إعفاءات وأراض بإيجارات رمزية.. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن
يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المملكة"، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إ