جارى البحث

رد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 21-02-2023 18:43
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
رد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية
صورة توضيحية لمطرقة قاض في محكمة. (shutterstock)
حفظ

ردت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة، أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية، ولم تتخطيا حدودها؛ الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

بترا

أخبار ذات صلة

المحكمة الدستورية
الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية
أدى اليمين الدستورية، أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حسني الربيع، بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. المملكة
المحكمة الدستورية
إرادة ملكية بتعيين الربيع عضوا في المحكمة الدستورية
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2026. المملكة
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون. وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري. بترا