جارى البحث

رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 31-01-2021 13:59
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
صورة تعبيرية. (shutterstock)
حفظ

أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، وأكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

بترا

أخبار ذات صلة

المحكمة الدستورية
الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية
أدى اليمين الدستورية، أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حسني الربيع، بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. المملكة
المحكمة الدستورية
إرادة ملكية بتعيين الربيع عضوا في المحكمة الدستورية
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2026. المملكة
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون. وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري. بترا